أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.
(28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
(28431) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
(28432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إلى أن قال: - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2).