وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢١٩
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.
(28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
(28431) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
(28432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إلى أن قال: - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2).

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٣، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٦.
٢ - الكافي ٦: ٩١ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٢، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٧.
٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / 1185، 352 / 1260.
(2) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست