(أبواب الكفارات) 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فاعجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (1) يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (2) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا.
(٣٥٩)