(28021) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر (ثم يطلقها) (2).
أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم (3).
29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط وبطل لامعها.
(28022) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي بصير الأسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن (1) على طهر فليس بشئ.
(28023) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد