19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه.
(27988) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(27989) 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه.