47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر.
(28566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل.
(28567) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال:
لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.
(28568) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره (1)