(28884) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل عليه عتنسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا.
(28885) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا - إلى أن قال: - فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل.
(28886) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن