هنا (4) وفي العدد (5).
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تتزوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا.
(28276) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها (1)؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.
(28277) 2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث.
(28278) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
(28279) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي