عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد - جميعا -، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها.
(27960) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به.
(27961) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.