طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (1).
(28572) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
(28573) 5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3).
49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس.
(28574) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبن عمير، عن عبد الله بن