وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٦٨
ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى (1) ويأتي (2).
(28041) 20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
(28042) 21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج.
أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط، لما مر (2) أيضا.

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.
٢٠ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨٣، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.
(٢) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
٢١ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨٤، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / 1023.
(1) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.
(2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب وفي الباب 18 من هذه الأبواب.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست