(3 - أبواب العدد) 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها.
(28313) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: العدة من الماء.
(28314) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له إليها قد بانت منه ساعة طلقها.
(28315) 3 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد ابن