وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩١
النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ فقال: لا لأنه قربان لله.
ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح (1).
22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها.
(28866) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، (عن الطيالسي) (1)، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.
(28867) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين (يقوت) (1) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
قول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2) وعلى كفارة تزويج المرأة

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.
الباب ٢٢ فيه حدثان ١ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.
(١) ليس في التهذيب.
٢ - الكافي ٧: ٤٦٢ / 13.
(1) في المصدر: بقدر قوت.
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست