18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان.
(28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة اشهر.
(28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا