السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.
(28014) 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
أقول: يأتي وجهه (1).
(28015) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال (1): حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (2).
أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم (3)، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة (4)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).