20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث.
(28863) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال:
من الله أو من رسوله (2).
(28864) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال:
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. 21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين.
(28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن