أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل على (3).
36 - باب بطلان طلاق السكران.
(28087) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حما، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.
(28088) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق السكران بشئ.
(28089) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران فقال:
لا يجوز ولا كرامة.
(28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).