أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال:
نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزيها الأول.
(28879) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة (3) وبينا وجهه (4).
26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد.
(28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: أم الولد تجزي في الظهار.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).