35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة.
(28084) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(28085) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت (1) فطلقها ثلاثا في مقعد، قال ترد (2) إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
(28086) 3 - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه (1).