الله: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله: - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (١) ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
(٢٨٠٤٧) ٢٦ - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة.
(٢٨٠٤٨) ٢٧ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وإن الله فوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) أمر دينه فقال: ﴿وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا﴾ (1) فما كان مفوضا إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فقد فوض إلينا.
(28049) 28 - وعن يحيى بزكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن