سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟ قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه.
(28892) 1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن (القاسم، عن علي) (1)، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني! اذهب إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت.
(28893) 2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول:
أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.