(28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال:
لا حتى تنكح زوجا غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا الحديثان قبله.
(28291) 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير:
وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء.
أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(28292) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد