عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (1).
أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة.
(28388) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟ فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
(28389) 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا:
قال أبو جعفر (عليه السلام): القرء ما بين الحيضتين.
وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا.
(28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن