علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها.
(28496) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم. الحديث.
(28497) 2 - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل.
(28498) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى