وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٧٧
(28065) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2).
32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين.
(28066) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(28067) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
(28068) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٥.
(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٢ فيه ٨ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٢.
(١) التهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٤.
٢ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٥، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٤.
(١) في الكافي زيادة: (لا).
٣ - الكافي ٦: ١٢٦ / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست