12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض.
(28375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
(28376) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
(28377) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)،