أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق ولا اطعام.
(28704) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله (2).
(28705) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال: إن الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة (1).