أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه (1)، وهذا الحديث وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية.
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها.
(28507) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله (1).
(28508) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد