(28054) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.
(28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(28056) 5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير (1) واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
(28057) 6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟
فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
(28058) 7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعا -، عن