2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار.
(28658) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(28659) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه سأله كيف الظهار؟ فقال:
يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي (1)، وهو يريد بذلك الظهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وكذا رواه الصدوق.
(28660) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال