16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة (28973) 1 - محمد بن الحسب اسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (4).
17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير.
(28974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ (1) لان العذرة تذهب بغير جماع.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، (عن موسى ابن بكر، عن