وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٥
(27957) 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3) وغيره (4).
13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك.
(27958) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
(27959) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن

١٣ - مجمع البيان ٨: ٣٦٤.
(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.
الباب ١٣ فيه حديثان ١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٨: ٥١ / 164، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست