عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن (2)، عن صفوان، عن العلاء (3).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5) وفي الصوم (6).
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.
(28796) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الظهار قال:
فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.