أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
16 - باب صيغة الطلاق.
(27973) 1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع:
أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى.
(27974) 2 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول:
اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول:
اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
(27975) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها:
أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب (الجامع) عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في (المختلف) وترك قوله أو اعتدي (1).