24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد.
(28876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (1) عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
(28877) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف.
(28878) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن