(عليه السلام): أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال:
احلف له.
(28094) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
38 - باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه.
(28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان