أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات (3)، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي (4).
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار.
(28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام) في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة (1)، قال:
عليه كفارة واحدة.
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار.
(28741) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق ولا طلاق على (2) ظهار.
أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " (3) وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " (4) وغير ذلك.