ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة.
١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية.
(٢٨٩٦١) ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (1).
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها (28962) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.