مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من (1) خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر.
أقول: تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض، ويأتي ما يدل عليه ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ. (28030) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق (ابن عمر) (1)، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة (2) رد إلى كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(28031) 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(28032) 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن