كفارة اليمين مد وحفنة.
(٢٨٨٤٨) ١٤ - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية، وهو قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " (١) إلخ.
أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد (٢)، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب (٣)، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز (٤).
١٥ - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان (٢٨٨٤٩) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا: ﴿فمن وجد﴾ (1) الكسوة قال: ثوب يواري عورته.
(28850) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال،