أقول: وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية.
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور.
(28881) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج.
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1).
(28882) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد.
(28883) 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعتقهم.