أبدا، والله أعلم.
(28261) 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد أبني الحسن عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.
أقول: تقدم وجهه (1).
(28262) 14 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
(28263) 15 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض (2).
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها.
(28264) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمر بن أذينة، عن