وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧٨
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (2) وفي بيع الحيوان (3).
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها.
(28587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة (1).

(١) قال الشيخ في الخلاف: الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل " منه قده ".
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.
(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.
الباب ٥٥ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / 1566.
(1) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست