محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (2) وفي بيع الحيوان (3).
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها.
(28587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة (1).