أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط (28103) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار فقال:
وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
(28104) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله.
(28105) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله