فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي (1)، وإن كان يجوز للعدة.
(28233) 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل (1)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها.
أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر (2)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه (3) وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود (4).
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
(28234) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه