(28193) 3 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟
قال: لا حتى يذوق عسيلتها.
(28194) 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.
(28195) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).