21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
(28742) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (2).