(28958) - 3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة.
(28959) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمد مثله (2).
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.