وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٩
عليه واله) وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
(٢٨٤٨٥) ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (1) قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر.
(28486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٧.
(١) البقرة ٢: ٢٤٠.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الأحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٢٩ هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ / 519.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست