عليه واله) وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
(٢٨٤٨٥) ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (1) قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر.
(28486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي