7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة.
(28803) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) (1) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
(28804) 2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي (عليه السلام): الولد يجزي (1) في الظهار.
(28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال:
عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة