والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(28618) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة: والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه (1).
(28619) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا.
(28620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن